( 7633 ) مسألة قال : ( ومن
سرق من الغنيمة ممن له فيها حق ، أو لولده ، أو لسيده ، لم يقطع ) يعني إذا كان السارق بعض الغانمين ، أو أباه ، أو سيده ، فلا قطع عليه ، لأن له شبهة وهو حقه المتعلق بها ، فيكون ذلك مانعا من قطعه ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، فأشبه ما لو سرق من مال مشترك بينه وبين غيره ، وهكذا إن كان لابنه وإن علا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حق لم يقطع مبني على أنه لا يقطع بسرقة مالهم ، وقد سبق الكلام في هذا
ولو كان لأحد الزوجين فيها حق فسرق منها الآخر ، لم يقطع عند من لا يرى أن أحدهما يقطع بسرقة مال الآخر . وقد سبق ذكر هذا