( 7634 ) فصل :
والسارق من الغنيمة غير الغال ، فلا يجري مجراه في إحراق رحله ، ولا يجري الغال مجرى السارق في قطع يده . وذكر بعض أصحابنا أن السارق يحرق رحله ، لأنه في معنى الغال ، ولأنه لما درئ عنه الحد ، وجب أن يشرع في حقه عقوبة أخرى ، كسارق الثمر يغرم مثلي ما سرق .
ولنا ، أن هذا لا يقع عليه اسم الغال حقيقة ، ولا هو في معناه لأن الغلول يكثر ، لكونه أخذ مال لا حافظ له ، ولا يطلع عليه غالبا فيحتاج إلى زاجر عنه ، وليس كذلك السرقة ، فإنها أخذ مال محفوظ ، فالحاجة إلى الزجر عنه أقل .