( 7636 ) فصل : وإذا كان
في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين ، نظرت ، فإن كان رجلا لم يعتق لأن
[ ص: 261 ] nindex.php?page=showalam&ids=18العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=222وعقيلا أخا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كانا في أسرى
بدر ، فلم يعتقا عليهما ولأن الرجل لا يصير رقيقا بنفس السبي وإن استرق ، أو كان الأسير امرأة أو صبيا عتق عليه قدر نصيبه وسرى إلى باقيه إن كان موسرا ، وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ملكه منه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يعتق منه شيء ، وهذا مقتضى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . لأنه لا يملك بمجرد الاغتنام ، ولو
ملك لم يتعين ملكه فيه ، وإن قسمه ، وجعله في نصيبه واختار تملكه ، عتق عليه ، وإلا فلا ، وإن جعل له بعضه ، فاختار تملكه ، عتق عليه وقوم عليه الباقي .
ولنا ، ما بيناه من أن الملك يثبت للغانمين لكون الاستيلاء التام وجد منهم ، وهو سبب للملك ، ولأن ملك الكفار قد زال ، ولا يزول إلا إلى المسلمين .