[ ص: 266 ] فصل : ولا يجوز
عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين ، أحدهما ، أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل حول والثاني التزام أحكام الإسلام ، وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق ، أو ترك محرم ، لقول الله تعالى : {
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
بريدة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=114558فادعهم إلى أداء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم } ولا تعتبر حقيقة الإعطاء ، ولا جريان الأحكام ، لأن إعطاء الجزية إنما يكون في آخر الحول ، والكف عنهم في ابتدائه عند البذل .
والمراد بقوله : {
حتى يعطوا } أي يلتزموا الإعطاء ، ويجيبوا إلى بذله ، كقول الله تعالى : {
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } والمراد به التزام ذلك دون حقيقته ، فإن الزكاة إنما يجب أداؤها عند الحول ، لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30773 : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول }