( 7642 ) مسألة قال : ( ومن سواهم ، فالإسلام أو القتل ) يعني
من سوى اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية ، ولا يقرون بها ، ولا يقبل منهم إلا الإسلام ، فإن لم يسلموا قتلوا ، هذا ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وروى عنه
الحسن بن ثواب ، أنها تقبل من جميع الكفار ، إلا عبدة الأوثان من
العرب ، لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة يدل بعمومه على قبول الجزية من كل كافر ، إلا أنه خرج منه عبدة الأوثان من
العرب ، لتغلظ كفرهم من وجهين ، أحدهما ، دينهم ، والثاني ، كونهم من رهط النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تقبل إلا من
أهل الكتاب والمجوس ، لكن في أهل الكتب غير
اليهود والنصارى ، مثل أهل صحف
إبراهيم وشيث وزبور
داود ومن تمسك بدين
آدم وإدريس وجهان ، أحدهما ، يقرون بالجزية ، لأنهم من
أهل الكتاب ، فأشبهوا
اليهود والنصارى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تقبل من جميع الكفار إلا
العرب ، لأنهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقرون على غير دينه ، وغيرهم يقر بالجزية ، لأنه يقر بالاسترقاق ، فأقروا بالجزية ،
كالمجوس ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها تقبل من جميعهم إلا مشركي
قريش لأنهم ارتدوا وعن
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز ، أنها تقبل من جميعهم .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة ، ولأنه كافر ، فيقر بالجزية ،
كأهل الكتاب ولنا ، قول الله تعالى : {
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } وقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2081 : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها } .
وهذا عام خص منه
أهل الكتاب بالآية ،
والمجوس بقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452 : سنوا بهم سنة أهل الكتاب } . فمن عداهم من الكفار يبقى على قضية العموم ، وقد بينا أن أهل الصحف من غير
أهل الكتاب المراد بالآية فيما تقدم .