( 7644 ) مسألة ، قال : ( والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات ، فيؤخذ من أدونهم اثنا عشر درهما ، ومن أوسطهم أربعة وعشرون درهما ، ومن أيسرهم ثمانية وأربعون درهما ) الكلام في هذه المسألة في فصلين : ( 7645 ) .
الفصل الأول في
تقدير الجزية والثاني ، في كمية مقدارها فأما الأول ، ففيه ثلاث روايات ; إحداها أنها مقدرة بمقدار لا يزاد عليه ، ولا ينقص منه وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها مقدرة ، بقوله
nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16265خذ من كل حالم دينارا ، أو عدله مغافر } وفرضها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مقدرة بمحضر من الصحابة ، فلم ينكر فكان إجماعا والثانية ، أنها غير مقدرة ، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله فيزاد اليوم فيه وينقص ؟ يعني من الجزية . قال : نعم ، يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم ، على قدر ما يرى الإمام ، وذكر أنه زيد عليهم فيما مضى درهمان ، فجعله خمسين قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال العمل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله على ما رواه الجماعة فإنه : لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص ، على ما رواه عنه أصحابه ، في عشرة مواضع ، فاستقر قوله على ذلك .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2061أمر nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40729وصالح أهل نجران على ألفي حلة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب ، } رواهما
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات ، على الغني ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقير اثني عشر درهما . وصالح
بني تغلب على مثلي ما على المسلمين من الزكاة . وهذا يدل على أنها إلى رأي الإمام ، لولا ذلك لكانت على قدر واحد في جميع هذه المواضع ، ولم يجز أن تختلف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : عن
أبي نجيح قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16879لمجاهد : ما شأن أهل
الشام عليهم أربعة دنانير ، وأهل
اليمن عليهم دينار ؟ قال : جعل ذلك من أجل اليسار ، ولأنها عوض فلم تقدر كالأجرة والرواية الثالثة ، أن أقلها مقدر بدينار ، وأكثرها غير مقدر ، وهو اختيار
أبي بكر ، فتجوز الزيادة ، ولا يجوز النقصان لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص منه ، وروي أنه زاد على ثمانية وأربعين ، فجعلها خمسين . ( 7646 ) الفصل الثاني : أننا إذا قلنا بالرواية الأولى ، وأنها مقدرة ، فقدرها في حق الموسر ثمانية وأربعون
[ ص: 268 ] درهما ، وفي حق المتوسط أربعة وعشرون ، وفي حق الفقير اثنا عشر ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي في حق الغني أربعون درهما أو أربعة دنانير ، وفي حق الفقير عشرة دراهم أو دينار ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الواجب دينار في حق كل واحد لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35178 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا } . رواه
أبو داود وغيره ، إلا أن المستحب جعلها على ثلاث طبقات ، كما ذكرناه ، لنخرج من الخلاف ، قالوا : وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من غيره ولنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وهو حديث لا شك في صحته وشهرته بين الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم ولم ينكره منكر ، ولا خلاف فيه ، وعمل به من بعده من الخلفاء رضي الله عنهم فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه ، وقد وافق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على استحباب العمل به ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، فلا يخلو من وجهين ، أحدهما ، أنه فعل ذلك لغلبة الفقر عليهم ، بدليل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إن ذلك من أجل اليسار .
والوجه الثاني ، أن يكون التقدير غير واجب ، بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام ولأن الجزية وجبت صغارا أو عقوبة ، فتختلف باختلاف أحوالهم ، كالعقوبة في البدن ، منهم من يقتل ، ومنهم من يسترق ، ولا يصح كونها عوضا عن سكنى الدار ، لأنها لو كانت كذلك لوجبت على النساء والصبيان والزمنى والمكافيف .
( 7647 ) فصل وحد اليسار في حقهم ، ما عده الناس غنى في العادة ، وليس بمقدر ، لأن التقديرات بابها التوقيف ، ولا توقيف في هذا ، فيرجع فيه إلى العادة والعرف .