( 7650 ) فصل : وتؤخذ
الجزية مما يسر من أموالهم ( أهل الكتاب ) ولا يتعين أخذها من ذهب ولا فضة ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد وغيرهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16265لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو [ ص: 269 ] عدله مغافر . } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41968وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من نصارى نجران ألفي حلة } وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يؤتى بنعم كثيرة يأخذها من الجزية .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه كان يأخذ الجزية من كل ذي صنعة من متاعه ، من صاحب الإبر إبرا ، ومن صاحب المسال مسالا ، ومن صاحب الحبال حبالا ، ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه ثم يقول : خذوا فاقتسموا ، فيقولون : لا حاجة لنا فيه ، فيقول : أخذتم خياره ، وتركتم شراره ، لتحملنه . وإذا ثبت هذا ، فإنه يؤخذ بالقيمة ، لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119133أو عدله مغافر . }