صفحة جزء
( 7650 ) فصل : وتؤخذ الجزية مما يسر من أموالهم ( أهل الكتاب ) ولا يتعين أخذها من ذهب ولا فضة ، نص عليه أحمد وهو قول الشافعي وأبي عبيد وغيرهم { لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو [ ص: 269 ] عدله مغافر . } { وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من نصارى نجران ألفي حلة } وكان عمر يؤتى بنعم كثيرة يأخذها من الجزية .

وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يأخذ الجزية من كل ذي صنعة من متاعه ، من صاحب الإبر إبرا ، ومن صاحب المسال مسالا ، ومن صاحب الحبال حبالا ، ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه ثم يقول : خذوا فاقتسموا ، فيقولون : لا حاجة لنا فيه ، فيقول : أخذتم خياره ، وتركتم شراره ، لتحملنه . وإذا ثبت هذا ، فإنه يؤخذ بالقيمة ، لقوله عليه السلام { أو عدله مغافر . }

التالي السابق


الخدمات العلمية