( 7651 ) فصل :
ولا يصح عقد الذمة والهدنة ، إلا من الإمام أو نائبه ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا نعلم فيه خلافا ، لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة ، ولأن عقد الذمة عقد مؤبد ، فلم يجز أن يفتات به على الإمام ، فإن فعله غير الإمام أو نائبه ، لم يصح ، لكن إن عقده على ما لا يجوز أن يطلب منهم أكثر منه ، لزم الإمام إجابتهم إليه ، وعقدها عليه .