( 7655 ) فصل :
وإذا شرط في عقد الذمة شرطا فاسدا مثل أن يشترط أن لا جزية عليهم ، أو إظهار المنكر ، أو إسكانهم
الحجاز ، أو إدخالهم الحرم ، ونحو هذا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يفسد العقد به ; لأنه شرط فعل محرم ، فأفسد العقد ، كما لو شرط قتال المسلمين . ويحتمل أن يفسد الشرط وحده ، ويصح العقد ، بناء على الشروط الفاسدة في البيع والمضاربة .