( 7660 ) مسألة ; قال : ولا على فقير . يعني
الفقير العاجز عن أدائها . وهذا أحد أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال في الآخر : يجب عليه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16265 ; لقوله عليه السلام : خذ من كل حالم دينارا } . ولأن دمه غير محقون ، فلا تسقط عنه الجزية ، كالقادر عليه .
ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه جعل الجزية على ثلاث طبقات ، جعل أدناها على الفقير المعتمل ، فيدل على أن المعتمل لا شيء عليه ، ولأن الله تعالى قال : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } . ولأن هذا مال يجب بحلول الحول ، فلا يلزم الفقير العاجز ، كالزكاة والعقل ، ولأن الخراج ينقسم إلى خراج أرض ، وخراج رءوس ، ثم ثبت أن خراج الأرض على قدر طاقتها ، وما لا طاقة له لا شيء عليه ، كذلك خراج الرءوس . وأما الحديث ، فيتناول الأخذ ممن يمكن الأخذ منه ، ومن لا يمكن الأخذ منه ، فالأخذ منه مستحيل ، فكيف يؤمر به .