صفحة جزء
( 7666 ) فصل : وإن مات الذمي بعد الحول ، لم تسقط الجزية عنه ، في ظاهر كلام أحمد . ذكره أحمد . وهو مذهب الشافعي . وحكى أبو الخطاب ، عن القاضي ، أنها تسقط بالموت . وهو قول أبي حنيفة . ورواه أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز ; لأنها عقوبة ، فتسقط بالموت ، كالحدود ، ولأنها تسقط بالإسلام ، فتسقط بالموت ، كما قبل الحول .

ولنا ، أنه دين وجب عليه في حياته ، فلم يسقط بموته ، كديون الآدميين ، والحد يسقط بفوات محله ، وتعذر استيفائه ، بخلاف الجزية . وفارق الإسلام ; فإنه الأصل ، والجزية بدل عنه ، فإذا أتى بالأصل استغنى عن البدل ، كمن وجد الماء لا يحتاج معه إلى التيمم ، بخلاف الموت ، ولأن الإسلام قربة وطاعة ، يصلح أن يكون معاذا من الجزية ، كما ذكر عمر رضي الله عنه ، والموت بخلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية