( 7666 ) فصل :
وإن مات الذمي بعد الحول ، لم تسقط الجزية عنه ، في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أنها تسقط بالموت . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . ورواه
أبو عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ; لأنها عقوبة ، فتسقط بالموت ، كالحدود ، ولأنها تسقط بالإسلام ، فتسقط بالموت ، كما قبل الحول .
ولنا ، أنه دين وجب عليه في حياته ، فلم يسقط بموته ، كديون الآدميين ، والحد يسقط بفوات محله ، وتعذر استيفائه ، بخلاف الجزية . وفارق الإسلام ; فإنه الأصل ، والجزية بدل عنه ، فإذا أتى بالأصل استغنى عن البدل ، كمن وجد الماء لا يحتاج معه إلى التيمم ، بخلاف الموت ، ولأن الإسلام قربة وطاعة ، يصلح أن يكون معاذا من الجزية ، كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، والموت بخلافه .