( 7668 ) مسألة ; قال : وإذا
أعتق ، لزمته الجزية لما يستقبل ، سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا هذا الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواه عنه جماعة . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
وابن لهيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، يقر بغير جزية . وروي نحو هذا عن
الشعبي ; لأن الولاء شعبة من الرق ، وهو ثابت عليه . ووهن
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال هذه الرواية ، وقال : هذا قول قديم ، رجع عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والعمل على ما رواه الجماعة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كقول الجماعة . وعنه ، إن كان المعتق له مسلما ، فلا جزية عليه ، لأن عليه الولاء لمسلم ، فأشبه ما لو كان عليه الرق . ولنا ، أنه حر مكلف موسر من أهل القتل ، فلم يقر في دارنا بغير جزية ، كالحر الأصلي . فإذا ثبت هذا ، فإن حكمه فيما يستقبل من جزيته حكم من بلغ من صبيانهم ، أو أفاق من مجانينهم ، على ما مضى .