صفحة جزء
( 7668 ) مسألة ; قال : وإذا أعتق ، لزمته الجزية لما يستقبل ، سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا هذا الصحيح عن أحمد رواه عنه جماعة . وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز . وبه قال سفيان ، والليث ، وابن لهيعة ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

وعن أحمد ، يقر بغير جزية . وروي نحو هذا عن الشعبي ; لأن الولاء شعبة من الرق ، وهو ثابت عليه . ووهن الخلال هذه الرواية ، وقال : هذا قول قديم ، رجع عنه أحمد ، والعمل على ما رواه الجماعة . وعن مالك كقول الجماعة . وعنه ، إن كان المعتق له مسلما ، فلا جزية عليه ، لأن عليه الولاء لمسلم ، فأشبه ما لو كان عليه الرق . ولنا ، أنه حر مكلف موسر من أهل القتل ، فلم يقر في دارنا بغير جزية ، كالحر الأصلي . فإذا ثبت هذا ، فإن حكمه فيما يستقبل من جزيته حكم من بلغ من صبيانهم ، أو أفاق من مجانينهم ، على ما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية