( 7669 ) مسألة ; قال :
ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ، وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم ، مثلي ما يؤخذ من المسلمين
بنو تغلب بن وائل ، من
العرب ، من
ربيعة بن نزار ، انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية ، فدعاهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى بذل الجزية ، فأبوا ، وأنفوا ، وقالوا : نحن عرب ، خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا آخذ من
[ ص: 275 ] مشرك صدقة . فلحق بعضهم
بالروم ، فقال
النعمان بن زرعة : يا أمير المؤمنين ، إن القوم لهم بأس وشدة ، وهم عرب يأنفون من الجزية ، فلا تعن عليك عدوك بهم ، وخذ منهم الجزية باسم الصدقة . فبعث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في طلبهم ، فردهم ، وضعف عليهم من الإبل من كل خمس شاتين ، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعين ، ومن كل عشرين دينارا دينارا ، ومن كل مائتي درهم عشرة دراهم ، وفيما سقت السماء الخمس ، وفيما سقي بنضح أو غرب أو دولاب العشر . فاستقر ذلك من قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولم يخالفه أحد من الصحابة ، فصار إجماعا .
وقال به الفقهاء بعد الصحابة ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه أبى على
نصارى بني تغلب إلا الجزية ، وقال : لا والله إلا الجزية ، وإلا فقد آذنتكم بالحرب . والحجة لهذا عموم الآية فيهم .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : لئن تفرغت
لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي ، لأقتلن مقاتلتهم ، ولأسبين ذراريهم ، فقد نقضوا العهد ، وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم . وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه صالحهم على أن لا ينصروا أولادهم . والعمل على الأول ; لما ذكرنا من الإجماع وأما الآية ، فإن هذا المأخوذ منهم جزية باسم الصدقة ، فإن الجزية يجوز أخذها من العروض .