صفحة جزء
( 7673 ) فصل : وإذا اتجر نصراني تغلبي ، فمر بالعاشر ، فقال أحمد : يؤخذ منه العشر ضعف ما يؤخذ من أهل الذمة . وروى بإسناده ، عن زياد بن حدير ، أن عمر بعثه مصدقا ، فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر . ورواه أبو عبيد . وقال : حديث داود بن كردوس ، والنعمان بن زرعة ، هو الذي عليه العمل ، أن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين ، ألا تسمعه يقول : من كل عشرين درهما درهما ؟ وإنما يؤخذ من المسلمين إذا مروا بأموالهم ربع العشر من كل أربعين درهما درهم ، فذاك ضعف هذا . وهذا ظاهر كلام الخرقي ; لقوله : مثلي ما يؤخذ من المسلمين . وهو أقيس ; فإن الواجب في سائر أموالهم ضعف ما على المسلمين ، لا ضعف ما على أهل الذمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية