( 7673 ) فصل :
وإذا اتجر نصراني تغلبي ، فمر بالعاشر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يؤخذ منه العشر ضعف ما يؤخذ من
أهل الذمة . وروى بإسناده ، عن
زياد بن حدير ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعثه مصدقا ، فأمره أن يأخذ من
نصارى بني تغلب العشر ، ومن
نصارى أهل الكتاب نصف العشر . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد . وقال : حديث
داود بن كردوس ،
والنعمان بن زرعة ، هو الذي عليه العمل ، أن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين ، ألا تسمعه يقول : من كل عشرين درهما درهما ؟ وإنما يؤخذ من المسلمين إذا مروا بأموالهم ربع العشر من كل أربعين درهما درهم ، فذاك ضعف هذا . وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لقوله : مثلي ما يؤخذ من المسلمين . وهو أقيس ; فإن الواجب في سائر أموالهم ضعف ما على المسلمين ، لا ضعف ما على
أهل الذمة .