( 7674 ) مسألة ; قال : ولا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح نساؤهم . في إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، رحمه الله . والرواية الأخرى ، تؤكل ذبائحهم ، وتنكح نساؤهم اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، في أكل ذبائحهم ، ونكاح نسائهم ، فعنه لا يحل ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولم يبح
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذبائح العرب من أهل الكتاب كلهم .
وكره
ذبائح بني تغلب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
ومحمد بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر . ولأنه يحتمل أنهم دخلوا في دين الكفر بعد التبديل ، فلم يحل ذلك منهم . والرواية الثانية ، تحل ذبائحهم ونساؤهم . وهذا الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواه عنه الجماعة ، وكان آخر الروايتين عنه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12363إبراهيم بن الحارث : فكان آخر قوله على أنه لا يرى بذبائحهم بأسا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
والزهري ،
وعطاء الخراساني ،
والحكم ،
وحماد ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : وما علمت أحدا كرهه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا . وذلك لدخولهم في عموم قوله تعالى : {
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين [ ص: 278 ] أوتوا الكتاب من قبلكم } . ولأنهم أهل كتاب يقرون على دينهم ببذل المال ، فتحل ذبائحهم ونساؤهم ، كبني إسرائيل .