( 7675 ) مسألة ; قال :
ومن يجز من أهل الذمة إلى غير بلده ، أخذ منه نصف العشر في السنة اشتهر هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وصحت الرواية عنه به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس عليه إلا الجزية ، إلا أن يدخل أرض
الحجاز ، فينظر في حاله ; فإن كان لرسالة ، أو نقل ميرة ، أذن له بغير شيء ، وإن كان لتجارة لا حاجة بأهل
الحجاز إليها ، لم يأذن له إلا أن يشترط عليه عوضا بحسب ما يراه والأولى أن يشترط نصف العشر ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شرط نصف العشر على من دخل
الحجاز من
أهل الذمة .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33856ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على اليهود والنصارى } . رواه
أبو داود . وروى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن
سفيان ، عن
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، قال : بعثني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك إلى العشور ، فقلت : تبعثني إلى العشور من بين عمالك ، قال : أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر ، ومن
أهل الذمة نصف العشر . وهذا كان
بالعراق .
وروى
أبو عبيد ، في كتاب الأموال ، بإسناده عن
لاحق بن حميد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعث
عثمان بن حنيف إلى
الكوفة ، فجعل على
أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها ، في كل عشرين درهما درهما . وقد ذكرنا حديث
زياد بن حدير ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمره أن يأخذ من
نصارى بني تغلب العشر ، ومن
نصارى أهل الكتاب نصف العشر . وهذا كان
بالعراق ، واشتهرت هذه القصص ولم تنكر ، فكانت إجماعا ، وعمل به الخلفاء بعده ، ولم يأت تخصيص
الحجاز بنصف العشر في شيء من الأحاديث علمناه ، لا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ظاهر أحاديثهم ، أن ذلك في غير
الحجاز ، وما وجب من المال في
الحجاز وجب في غيره كالديون والصدقات .