[ ص: 281 ] فصل :
ويؤخذ منهم العشر من كل مال للتجارة ، في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي :
إذا دخلوا في نقل ميرة بالناس إليها حاجة ، أذن لهم في الدخول بغير عشر يؤخذ منهم . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن دخولهم نفع للمسلمين . ولنا ، عموم ما رويناه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه كان يأخذ من النبط من القطنية العشر ، ومن الحنطة والزبيب نصف العشر ، ليكثر الحمل إلى
المدينة . وهذا يدل على أنه يخفف عنهم إذا رأى المصلحة فيه ، وله الترك أيضا إذا رأى المصلحة .