( 7683 ) فصل :
ويؤخذ العشر من كل حربي تاجر ، ونصف العشر من كل ذمي تاجر ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، أو صغيرا أو كبيرا ، وقال القاضي : ليس على المرأة عشر ولا نصف عشر ، سواء كانت حربية أو ذمية ، لكن إن دخلت
الحجاز عشرت ; لأنها ممنوعة من الإقامة به . ولا يعرف هذا التفصيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولا يقتضيه مذهبه ; لأنه يوجب الصدقة في أموال نساء
بني تغلب وصبيانهم ، فكذلك يوجب العشر أو نصفه في مال النساء ، وعموم الأحاديث المروية ليس فيها تخصيص للرجال دون النساء ، وليس هذا بجزية ، وإنما هو حق يختص بمال التجارة ، لتوسعه في دار الإسلام ، وانتفاعه بالتجارة فيها ، فيستوي فيه الرجل والمرأة ، كالزكاة في حق المسلمين .