( 7685 ) فصل
وليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام بغير أمان ; لأنه لا يؤمن أن يدخل جاسوسا ، أو متلصصا ، فيضر بالمسلمين ، فإن دخل بغير أمان ، سئل ، فإن قال : جئت رسولا . فالقول قوله ; لأنه تتعذر إقامة البينة على ذلك ، ولم تزل الرسل تأتي من غير تقدم أمان . وإن قال : جئت تاجرا . نظرنا ; فإن كان معه متاع يبيعه ، قبل قوله أيضا ، وحقن دمه ; لأن العادة جارية بدخول تجارهم إلينا وتجارنا إليهم ، وإن لم يكن معه ما يتجر به ، لم يقبل قوله ; لأن التجارة لا تحصل بغير مال .
وكذلك مدعي الرسالة ، إذا لم يكن معه رسالة يؤديها ، أو كان ممن لا يكون مثله رسولا . وإن قال : أمنني مسلم . فهل يقبل منه ؟ على وجهين ; أحدهما ، يقبل ، تغليبا لحقن دمه ، كما يقبل من الرسول والتاجر . والثاني ، لا يقبل ; لأن إقامة البينة عليه ممكنة . فإن قال : مسلم : أنا أمنته . قبل قوله ; لأنه يملك أن يؤمنه ، فقبل قوله فيه ، كالحاكم إذا قال : حكمت لفلان على فلان
[ ص: 282 ] بحق .
وإن كان جاسوسا ، خير الإمام فيه بين أربعة أشياء ; كالأسير . وإن كان ممن ضل الطريق ، أو حملته الريح إلينا في مركب ، فقد ذكرنا حكمه .