[ ص: 289 ] مسألة ; قال : (
ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ، ناقضا للعهد ( أهل الذمة ) عاد حربيا ) يعني يصير حكمه حكم أهل الحرب ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ومتى قدر عليه ، أبيح منه ما يباح من الحربي ; من القتل ، والاسترقاق ، وأخذ المال .
وإن هرب الذمي بأهله وذريته ، أبيح من البالغين منهم ما يباح من أهل الحرب ، ولم يبح سبي الذرية ; لأن النقض إنما وجد من البالغين دون الذرية .