( 7697 ) فصل :
وإن نقضت طائفة من أهل الذمة ، جاز غزوهم وقتلهم . وإن نقض بعضهم دون بعض اختص حكم النقض بالناقض دون غيره . وإن لم ينقضوا ، لكن خاف النقض منهم ، لم يجز أن ينبذ إليهم عهدهم ; لأن عقد الذمة لحقهم ، بدليل أن الإمام تلزمه إجابتهم إليه ، بخلاف عقد الأمان والهدنة ; فإنه لمصلحة المسلمين . ولأن عقد الذمة آكد ; لأنه مؤبد ، وهو معاوضة ، ولذلك إذا نقض بعض
أهل الذمة العهد ، وسكت بعضهم ، لم يكن سكوتهم نقضا ، وفي عقد الهدنة يكون نقضا .