( 7699 ) فصل : وإذا
تحاكم إلينا مسلم مع ذمي وجب الحكم بينهم ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا حفظ الذمي من ظلم المسلم ، وحفظ المسلم منه . وإن تحاكم بعضهم مع بعض ، أو استعدى بعضهم على بعض ، خير الحاكم بين الحكم بينهم والإعراض عنهم ، لقول الله تعالى : {
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } .
فإن حكم بينهم ، لم يحكم إلا بحكم الإسلام ; لقول الله تعالى : {
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } . وقال تعالى : {
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم } .
وإذا استعدت المرأة على زوجها في طلاق أو ظهار أو إيلاء ، فإن شاء أعداها ، وإن شاء تركها ; لقول الله تعالى : {
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } . فإن أحضر زوجها ، حكم عليه بما يحكم على المسلم في مثل ذلك . فإن كان قد ظاهر منها ، منعه وطأها حتى يكفر ، وتكفيره بالإطعام وحده ، لأنه لا يملك رقبة مسلم ، ولا يملك شراءها ، ولا يصح منه الصيام .