( 7703 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب :
يمتهنون عند أخذ الجزية ، ويطال قيامهم ، وتجر أيديهم عند أخذها . ذهب إلى قوله تعالى : {
: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } . وقيل : الصغار التزامهم الجزية ، وجريان أحكامنا عليهم .
ولا يقبل منهم إرسالها ، بل يحضر الذمي بنفسه بها ، ويؤديها وهو قائم والآخذ جالس ، ولا يشتط عليهم في أخذها ، ولا يعذبون إذا أعسروا عن أدائها ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أتي بمال كثير ، قال
أبو عبيد : وأحسبه من الجزية ، فقال : إني لأظنكم قد أهلكتم الناس . قالوا : لا والله ، ما أخذنا إلا عفوا صفوا . قال : بلا سوط ولا بوط ؟ قالوا : نعم . قال : الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ، ولا في سلطاني . وقدم عليه
سعيد بن عامر بن حذيم ،
[ ص: 291 ] فعلاه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالدرة ، فقال
سعيد : سبق سيلك مطرك ، إن تعاقب نصبر ، وإن تعف نشكر ، وإن تستعتب نعتب . فقال : ما على المسلم إلا هذا ما لك تبطئ بالخراج ؟ فقال : أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على أربعة دنانير ، فلسنا نزيدهم على ذلك ، ولكن نؤخرهم إلى غلاتهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا أعزلنك ما حييت . رواهما
أبو عبيد . .
وقال : إنما وجه التأخير إلى الغلة الرفق بهم قال : ولم نسمع في استيداء الخراج والجزية وقتا غير هذا . واستعمل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رجلا على عكبرى ، فقال له على رءوس الناس : لا تدعن لهم درهما من الخراج . وشدد عليه القول ، ثم قال : القني عند انتصاف النهار . فأتاه فقال : إني كنت أمرتك بأمر ، وإني أتقدم إليك الآن ، فإن عصيتني نزعتك ، لا تبيعن لهم في خراجهم حمارا ، ولا بقرة ، ولا كسوة شتاء ولا صيف ، وارفق بهم ، وافعل بهم .