( 7705 ) مسألة ; قال أبو القاسم : ( وإذا
سمى وأرسل كلبه أو فهده المعلم ، واصطاد ، وقتل ، ولم يأكل منه ، جاز أكله ) أما ما أدرك ذكاته من الصيد ، فلا يشترط في إباحته سوى صحة التذكية ; ولذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9410قال عليه السلام : وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم ، فأدركت ذكاته ، فكل } . وأما
ما قتل الجارح ، فيشترط في إباحته شروط سبعة ; أحدها ، أن يكون الصائد من أهل الذكاة ، فإن كان وثنيا ، أو مرتدا ، أو مجوسيا ، أو من غير المسلمين وأهل الكتاب ، أو مجنونا ، لم يبح صيده ; لأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة ، والجارح آلة كالسكين ، وعقره للحيوان بمنزلة إفراء الأوداج . قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23590فإن أخذ الكلب ذكاته } .
والصائد بمنزلة المذكي ، فتشترط الأهلية فيه .