الشرط الثاني ، أن يسمي عند إرسال الجارح ، فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا ، لم يبح ، هذا تحقيق المذهب
[ ص: 293 ] وهو قول
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود .
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب ، أبيح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : سها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل في نقله ; فإن في أول مسألته ، إذا نسي وقتل ، لم يأكل . وممن أباح متروك التسمية في النسيان دون العمد
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان } . ولأن إرسال الجارحة جرى مجرى التذكية ، فعفي عن النسيان فيه ، كالذكاة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن التسمية تشترط على إرسال الكلب في العمد والنسيان ، ولا يلزم ذلك في إرسال السهم ; إليه حقيقة ، وليس له اختيار ، فهو بمنزلة السكين ، بخلاف الحيوان ، فإنه يفعل باختياره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يباح متروك التسمية عمدا أو سهوا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3623المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3382أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل : أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله ؟ فقال : اسم الله في قلب كل مسلم } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى مثل هذا .
ولنا ، قوله تعالى : {
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } . وقال {
فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه } . وقال النبي {
إذا أرسلت كلبك ، وسميت ، فكل . قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر ؟ قال : لا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك ، ولم تسم على الآخر } متفق عليه . وفي لفظ : " وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها ، فأمسكن وقتلن ، فلا تأكل " .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42794وما صدت بقوسك ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل } . وهذه نصوص صحيحة لا يعرج على ما خالفها . وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان } . يقتضي نفي الإثم ، لا جعل الشرط المعدوم كالموجود ، بدليل ما لو نسي شرط الصلاة .
والفرق بين الصيد والذبيحة ، أن الذبح وقع في محله ، فجاز أن يتسامح فيه ، بخلاف الصيد . وأما أحاديث أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فلم يذكرها أصحاب السنن المشهورة ، وإن صحت فهي في الذبيحة ، ولا يصح قياس الصيد عليها ; لما ذكرنا ، مع ما في الصيد من النصوص الخاصة .
إذا ثبت هذا ، فالتسمية المعتبرة قوله : " بسم الله " . لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى ذلك ، وقد ثبت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6079أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال : بسم الله ، والله أكبر } . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقوله . ولا خلاف في أن قوله : " بسم الله " يجزئه . وإن قال : اللهم اغفر لي . لم يكف ; لأن ذلك طلب حاجة . وإن هلل ، أو سبح ، أو كبر ، أو حمد الله تعالى ، احتمل الإجزاء ; لأنه ذكر اسم الله تعالى على وجه التعظيم ، واحتمل المنع ; لأن إطلاق التسمية لا يتناوله .
وإن ذكر اسم الله تعالى بغير العربية ، أجزأه وإن أحسن العربية ; لأن المقصود ذكر اسم الله ، وهو يحصل بجميع اللغات ، بخلاف التكبير في الصلاة ، فإن المقصود لفظه . وتعتبر التسمية عند الإرسال ; لأنه الفعل الموجود من المرسل ، فتعتبر التسمية عنده ، كما تعتبر عند الذبح من الذابح ، وعند إرسال السهم من الرامي . نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا .
ولا تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التسمية في ذبح ولا صيد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث . واختار
أبو إسحاق بن شاقلا استحباب ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36720من صلى علي مرة ، صلى الله عليه عشرا } .
وجاء في تفسير قوله تعالى : {
ورفعنا لك ذكرك } . لا أذكر إلا ذكرت معي .
[ ص: 294 ] ولنا ، قوله عليه السلام " موطنان لا أذكر فيهما ; عند الذبيحة ، والعطاس " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14239أبو محمد الخلال بإسناده ، ولأنه إذا ذكر غير الله تعالى أشبه المهل لغير الله .