الشرط الثالث ، أن يرسل الجارحة على الصيد ، فإن استرسلت بنفسها فقتلت ، لم يبح . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والأوزاعي : يؤكل صيده إذا أخرجه للصيد . وقال
إسحاق : إذا سمى عند انفلاته ، أبيح صيده .
وروى بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه سئل عن الكلاب تنفلت من مرابضها فتصيد الصيد ؟ قال : اذكر اسم الله ، وكل . وقال
إسحاق : فهذا الذي أختار إذا لم يتعمد هو إرساله من غير ذكر اسم الله عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : هذا على معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
إذا أرسلت كلبك ، وسميت ، فكل } . ولأن
إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح ، ولهذا اعتبرت التسمية معه ، وإن استرسل بنفسه فسمى صاحبه وزجره ، فزاد في عدوه ، أبيح صيده . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يباح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء كالمذهبين . ولنا ، أن زجره أثر في عدوه ، فصار كما لو أرسله ; وذلك لأن فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره ، فالاعتبار بفعل الإنسان ، بدليل ما لو صال الكلب على إنسان ، فأغراه إنسان ، فالضمان على من أغراه . وإن أرسله بغير تسمية ، ثم سمى وزجره ، فزاد في عدوه ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يباح ; فإنه قال : إذا أرسل ، ثم سمى فانزجر ، أو أرسل وسمى ، فالمعنى قريب من السواء . وظاهر هذا الإباحة ; لأنه انزجر بتسميته وزجره ، فأشبه التي قبلها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يباح صيده ; لأن الحكم يتعلق بالإرسال الأول ، بخلاف ما إذا استرسل بنفسه ، فإنه لا يتعلق به حظر ولا إباحة .