صفحة جزء
( 823 ) فصل : وإذا وجد العريان جلدا طاهرا ، أو ورقا يمكنه خصفه عليه ، أو حشيشا يمكنه أن يربطه عليه فيستر به ، لزمه ذلك ; لأنه قادر على ستر عورته بطاهر لا يضره فلزمه كما لو قدر على سترها بثوب ، وقد { ستر النبي صلى الله عليه وسلم رجلي مصعب بن عمير بالإذخر } لما لم يجد سترة . فإن وجد طينا يطلي به جسده فظاهر كلام أحمد ، أنه لا يلزمه ذلك ، وذلك لأنه يجف ويتناثر عند الركوع والسجود . ولأن فيه مشقة شديدة ولم تجر به العادة ، واختار ابن عقيل أنه يلزمه لأنه يستر جسده وما تناثر سقط حكمه ، ويستتر بما بقي منه ، وهو قول بعض الشافعية .

والأولى أنه لا يلزمه ذلك ; لأن عليه فيه مشقة ، ويلحقه به ضرر ، ولا يحصل له كمال الستر ، فإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه ، وإن كان كدرا ، لأن للماء سكانا ، ولا يتمكن فيه من السجود ، وكذلك لو وجد حفرة لم يلزمه النزول فيها ; لأنها لا تلصق بجلده ، فهي كالجدار . وإن وجد سترة تضر بجسمه كبارية القصب ونحوها ، مما يدخل في جسمه ، لم يلزمه الاستتار بها ، لما فيه من الضرر والمنع من إكمال الركوع والسجود .

التالي السابق


الخدمات العلمية