الشرط الخامس ،
أن لا يأكل من الصيد فإن أكل منه ، لم يبح ، في أصح الروايتين . ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11935وأبو بردة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
وعكرمة ،
والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . والرواية الثانية : يباح .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . حكاه عنهم الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ، كالمذهبين . واحتج من أباحه بعموم قوله تعالى {
فكلوا مما أمسكن عليكم } .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة ، ولأنه صيد جارح معلم ، فأبيح ، كما لو لم يأكل . فإن الأكل يحتمل أن يكون لفرط جوع أو غيظ على الصيد . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9410إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله تعالى ، فكل مما أمسك عليك . قلت : وإن قتل ؟ قال : وإن قتل ، إلا أن يأكل الكلب فإن أكل ، فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه } . متفق عليه .
ولأن ما كان شرطا في الصيد الأول ، كان شرطا في سائر صيوده ، كالإرسال والتعليم . وأما الآية فلا تتناول هذا الصيد ; فإنه قال : {
فكلوا مما أمسكن عليكم } . وهذا إنما أمسك على نفسه . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة ، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يختلفون عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم فيه . وعلى أن حديثنا أصح ; لأنه متفق عليه
nindex.php?page=showalam&ids=76وعدي بن حاتم أضبط ، ولفظه أبين ; لأنه ذكر الحكم والعلة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حديث
الشعبي عن
عدي ، من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
والشعبي يقول : كان جاري وربيطي ، فحدثني . والعمل عليه . ويحتمل أنه أكل منه بعد أن قتله وانصرف عنه ، وإذا ثبت هذا فإذا لا يحرم ما تقدم من صيوده ، في قول أكثر أهل العلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يحرم ; لأنه لو كان معلما ما أكل
[ ص: 296 ]
ولنا ، عموم الآية والأخبار ، وإنما خص منه ما أكل منه ، ففيما عداه يجب القضاء بالعموم ، ولأن اجتماع شروط التعليم حاصلة ، فوجب الحكم به ، ولهذا حكمنا بحل صيده ، فإذا وجد الأكل ، احتمل أن يكون لنسيان ، أو لفرط جوعه ، أو نسي التعليم ، فلا يترك ما ثبت يقينا بالاحتمال .
( 7706 ) فصل :
فإن شرب دمه ، ولم يأكل منه
، لم يحرم . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وكرهه
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ; لأنه في معنى الأكل .
ولنا ، عموم الآية والأخبار ، وإنما خرج منه ما أكل منه بحديث
عدي : " فإن أكل منه ، فلا تأكل " . وهذا لم يأكل ، ولأن الدم لا يقصده الصائد منه ، ولا ينتفع به ، فلا يخرج بشربه عن أن يكون ممسكا على صائده .
( 7707 ) فصل : ولا يحرم
ما صاده الكلب بعد الصيد الذي أكل منه .
ويحتمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه يخرج عن أن يكون معلما ، فتعتبر له شروط التعليم ابتداء . والأول أولى ; لما ذكرنا في صيده الذي قبل الأكل .