الشرط السادس
، أن يجرح الصيد ، فإن خنقه ، أو قتله بصدمته ، لم يبح . قال
الشريف : وبه قال أكثرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في قول له : يباح ; لعموم الآية والخبر .
ولنا ، أنه قتله بغير جرح ، أشبه ما قتله بالحجر والبندق ، ولأن الله تعالى حرم الموقوذة ، وهذا كذلك ، وهذا يخص ما ذكروه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34166ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله ، فكل } . يدل على أنه لا يباح ما لم ينهر الدم .