صفحة جزء
الشرط السادس ، أن يجرح الصيد ، فإن خنقه ، أو قتله بصدمته ، لم يبح . قال الشريف : وبه قال أكثرهم . وقال الشافعي ، في قول له : يباح ; لعموم الآية والخبر .

ولنا ، أنه قتله بغير جرح ، أشبه ما قتله بالحجر والبندق ، ولأن الله تعالى حرم الموقوذة ، وهذا كذلك ، وهذا يخص ما ذكروه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله ، فكل } . يدل على أنه لا يباح ما لم ينهر الدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية