( 7708 ) فصل : وكل
ما يقبل التعليم ، ويمكن الاصطياد به من سباع البهائم ، كالفهد ، أو جوارح الطير ، فحكمه حكم الكلب في إباحة صيده . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله تعالى : {
وما علمتم من الجوارح } : هي الكلاب المعلمة ، وكل طير تعلم الصيد ، والفهود والصقور وأشباهها . وبمعنى هذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب ; لقول الله تعالى : {
وما علمتم من الجوارح مكلبين } . يعني كلبتم من الكلاب . ولنا ، ما روي عن
عدي ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19916سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي ، فقال : إذا أمسك عليك ، فكل } . ولأنه جارح يصاد به عادة ، ويقبل التعليم ، فأشبه الكلب .
فأما الآية ، فإن الجوارح الكواسب . {
ويعلم ما جرحتم بالنهار } . أي كسبتم . وفلان جارحة أهله ، أي كاسبهم . ( مكلبين ) من التكليب وهو الإغراء .