( 7710 ) مسألة ; قال : ( وإذا
أرسل البازي ، وما أشبهه فصاد وقتل ، أكل ، وإن أكل من الصيد ; لأن تعليمه بأن يأكل ) وجملته أنه يشترط في الصيد بالبازي ما يشترط في الصيد بالكلب ، إلا ترك الأكل ، فلا يشترط ، ويباح صيده وإن أكل منه .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه . ونص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه كالكلب في تحريم ما أكل منه من صيده ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالدا روى عن
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22433عن النبي صلى الله عليه وسلم : فإن أكل الكلب والبازي ، فلا تأكل } .
ولأنه جارح أكل مما صاده عقيب قتله ، فأشبه سباع البهائم . ولنا ، إجماع الصحابة ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : إذا أكل الكلب ، فلا تأكل من الصيد ، وإذا أكل الصقر ، فكل ; لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ، ولا تستطيع أن تضرب الصقر . وقد ذكرنا عن أربعة من الصحابة إباحة ما أكل منه الكلب ، وخالفهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه ووافقهم في الصقر ، ولم ينقل عن أحد في عصرهم خلافهم ، ولأن جوارح الطير تعلم بالأكل ، ويتعذر تعليمها بترك الأكل ، فلم يقدح في تعليمها ، بخلاف الكلب والفهد .
وأما الخبر ، فلا يصح ، يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، وهو ضعيف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد يصير القصة واحدة ، كم من أعجوبة
nindex.php?page=showalam&ids=16878لمجالد . والروايات الصحيحة تخالفه ، ولا يصح قياس الطير على السباع ; لما بينهما من الفرق . إذا ثبت هذا ، فكل جارح من الطير أمكن تعليمه ، والاصطياد به ، من البازي والصقر والشاهين والعقاب ، حل صيدها على ما ذكرناه .