( 7711 ) مسألة ; قال : ( ولا يؤكل
ما صيد بالكلب الأسود ، إذا كان بهيما ; لأنه شيطان ) البهيم : الذي لا يخالط لونه لون سواه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الذي ليس فيه بياض . قال
ثعلب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12352وإبراهيم الحربي : كل لون لم يخالطه لون آخر بهيم . قيل لهما : من كل لون ؟ قالا : نعم . وممن كره صيده
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وإسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أعرف أحدا يرخص فيه . يعني من السلف . وأباح صيده
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لعموم الآية والخبر والقياس على غيره من الكلاب . ولنا ، أنه كلب يحرم اقتناؤه ، ويجب قتله ، فلم يبح صيده ، كغير المعلم ، ودليل تحريم اقتنائه قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23905فاقتلوا منها كل أسود بهيم } . رواه
سعيد ، وغيره .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، في " صحيحه " ، بإسناده عن
عبد الله بن المغفل ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2168أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، ثم نهى عن قتلها ، فقال : عليكم بالأسود البهيم ، ذي النكتتين ، فإنه شيطان } . فأمر بقتله ، وما وجب قتله حرم
[ ص: 298 ] اقتناؤه وتعليمه ، فلم يبح صيده لغير المعلم ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شيطانا ، ولا يجوز اقتناء الشيطان ، وإباحة الصيد المقتول رخصة ، فلا تستباح بمحرم كسائر الرخص ، والعمومات مخصوصة بما ذكرناه ، وإن كان فيه نكتتان فوق عينيه ، لم يخرج بذلك عن كونه نهيا ; لما ذكرناه من الخبر .