( 7715 ) فصل : وإن
أرسل كلبه ، فأرسل مجوسي كلبه ، فقتلا صيدا ، لم يحل ; لأن صيد المجوسي حرام ، فإذا اجتمع الحظر والإباحة غلب الحظر ، كالمتولد بين ما يؤكل وما لا يؤكل ، ولأن الأصل الحظر ، والحل موقوف على شرط ، وهو تذكية من هو من أهل الذكاة ، أو صيده الذي حصلت التذكية به ، ولم يتحقق ذلك . وكذلك إن رمياه بسهميهما ، فأصاباه ، فمات ، ولا فرق بين أن يقع سهماهما فيه دفعة واحدة ، أو يقع أحدهما قبل الآخر ، إلا أن يكون الأول قد عقره عقرا موحيا ، مثل أن ذبحه ، أو جعله في حكم المذبوح ، ثم أصابه الثاني وهو غير مذبوح ، فيكون الحكم للأول ، فإن كان الأول المسلم ، أبيح ، وإن كان المجوسي ، لم يبح . وإن كان الثاني موحيا أيضا ، فقال أكثر أصحابنا : الحكم للأول أيضا ; لأن الإباحة حصلت به ، فأشبه ما لو كان الثاني غير موح .
ويجيء على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا يباح ; لقوله : وإذا ذبح فأتى على المقاتل ، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء ، أو وطئ عليها شيء ، لم تؤكل . ولأن الروح خرجت بالجرحين ، فأشبه ما لو جرحاه معا . وإن كان الأول ليس بموح ، والثاني موح ، فالحكم للثاني في الحظر والإباحة .
وإن
أرسل المسلم والمجوسي كلبا واحدا ، فقتل [ ص: 300 ] صيدا ، لم يبح لذلك ، وكذلك لو أرسله مسلمان وسمى أحدهما دون الآخر . وكذلك لو
أرسل المسلم كلبين ، أحدهما معلم والآخر غير معلم ، فقتلا صيدا ، لم يحل . وكذلك إن
أرسل كلبه المعلم ، فاسترسل معه معلم آخر بنفسه ، فقتلا الصيد ، لم يحل ، في قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال
الأوزاعي : يحل هاهنا .
ولنا ، أن إرسال الكلب على الصيد شرط لما بيناه ، ولم يوجد في أحدهما .