( 7716 ) فصل : فإن
أرسل مسلم كلبه ، وأرسل مجوسي كلبه ، فرد كلب المجوسي الصيد إلى كلب المسلم ، فقتله ، حل أكله . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحل ; لأن كلب المجوسي عاون في اصطياده ، فأشبه إذا عقره . ولنا ، أن جارحة المسلم انفردت بقتله ، فأبيح ، كما لو رمى المجوسي سهمه فرد الصيد ، فأصابه سهم مسلم ، فقتله ، أو أمسك مجوسي شاة فذبحها مسلم . وبهذا يبطل ما قاله .