( 7717 ) فصل : وإذا
صاد المجوسي بكلب مسلم ، لم يبح صيده . في قولهم جميعا . وإن
صاد المسلم ، بكلب المجوسي ، فقتل ، حل صيده . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يباح . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ; لقوله تعالى : {
وما علمتم من الجوارح مكلبين } . وهذا لم يعلمه . وعن
الحسن ، أنه كره
الصيد بكلب اليهودي والنصراني ، لهذه الآية . ولنا ، أنه آلة صاد بها المسلم ، فحل صيده ، كالقوس والسهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : هي بمنزلة شفرته . والآية دلت على إباحة الصيد بما علمناه وما علمه غيرنا ، فهو في معناه ، فيثبت الحكم بالقياس الذي ذكرناه ، يحققه أن التعليم إنما أثر في جعله آلة ، ولا تشرط الأهلية في ذلك ، كعمل القوس والسهم ، وإنما تشترط فيما أقيم مقام الذكاة ، وهو إرسال الآلة ، من الكلب والسهم ، وقد وجد الشرط هاهنا .