[ ص: 301 ] مسألة قال : ( وإذا
سمى ، ورمى صيدا ، فأصابت ، غيره ، جاز أكله ) وجملة ذلك الأمر ، أن الصيد بالسهام وكل محدد جائز ، بلا خلاف ، وهو داخل في مطلق قوله تعالى : {
فاصطادوا } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24840فما صدت بقوسك ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28114كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى حمارا وحشيا ، فاستوى على فرسه ، وأخذ رمحه ، ثم شد على الحمار فقتله ، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك ، فقال : إنما هي طعمة أطعمكموها الله } . متفق عليه .
ويعتبر فيه من الشروط ما ذكرنا في الجارح ، إلا التعليم . وتعتبر التسمية عند إرسال السهم والطعن إن كان برمح والضرب إن كان مما يضرب ; لأنه الفعل الصادر منه . وإن تقدمت التسمية بزمن يسير ، جاز ، كما ذكرنا في النية في العبادات . ويعتبر أن يقصد الصيد ، فلو رمى هدفا فأصاب صيدا ، أو قصد رمي إنسان أو حجر ، أو رمى عبثا غير قاصد صيدا فقتله ، لم يحل .
وإن قصد صيدا ، فأصابه وغيره ، حلا جميعا ، والجارح في هذا بمنزلة السهم . نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذه المسائل . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : إذا أرسل الكلب على صيد ، فأخذ آخر في طريقه ، حل ، وإن عدل عن طريقه إليه ، ففيه روايتان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أرسل كلبه على صيد بعينه ، فأخذ غيره ، لم يبح ; لأنه لم يقصد صيده ، إلا أن يرسله على صيود كبار ، فتتفرق عن صغار ، فإنها تباح إذا أخذها .
ولنا ، عموم قوله تعالى : {
فكلوا مما أمسكن عليكم } . وقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9409إذا أرسلت كلبك ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل مما أمسك عليك } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28812كل ما ردت عليك قوسك } . ولأنه أرسل آلة الصيد على صيد ، فحل ما صاده ، كما لو أرسلها على كبار فتفرقت عن صغار فأخذها ، على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أو كما لو أخذ صيدا في طريقه ، على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ولأنه لا يمكن تعليم الجارح اصطياد واحد بعينه دون واحد ، فسقط اعتباره ، فأما إن أرسل سهمه أو الجارح ، ولا يرى صيدا ، ولا يعلمه ، فصاد ، لم يحل صيده ; لأنه لم يقصد صيدا ، لأن القصد لا يتحقق لما لا يعلمه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الكلب . وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17112ومعاوية بن قرة : يأكله ; لعموم الآية والخبر ، ولأنه قصد الصيد ، فحل له ما صاده ، كما لو رآه . ولنا ، أن قصد الصيد شرط ، ولا يصح القصد مع عدم العلم ، فأشبه ما لو لم يقصد الصيد .