( 7720 ) فصل وإن
رأى سوادا ، أو سمع حسا ، فظنه آدميا ، أو بهيمة ، أو حجرا ، فرماه فقتله ، فإذا هو صيد ، لم يبح . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يباح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يباح إن كان المرسل سهما ، ولا يباح إن كان جارحا . واحتج من أباحه بعموم الآية والخبر ، ولأنه قصد الاصطياد ، وسمى فأشبه ما لو علمه صيدا
[ ص: 302 ]
ولنا ، أنه لم يقصد الصيد ، فلم يبح ، كما لو رمى هدفا فأصاب صيدا ، وكما في الجارح عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وإن ظنه كلبا أو خنزيرا ، لم يبح ; لذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : يباح ; لأنه مما يباح قتله .
ولنا ، ما تقدم . فأما إن ظنه صيدا ، حل ; لأنه ظن وجود الصيد ، أشبه ما لو رآه . وإن شك هل هو صيد أو لا ؟ أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد ، لم يبح ; لأن صحة القصد تنبني على العلم ، ولم يوجد ذلك . وإن رمى حجرا يظنه صيدا ، فقتل صيدا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يباح ; لأنه لم يقصد صيدا على الحقيقة . ويحتمل أن يباح ; لأن صحة القصد تنبي على الظن ، وقد وجد ، فصح قصده ، فينبغي أن يحل صيده .