( 7723 ) فصل : فإن
رمى طائرا في الهواء ، أو على شجرة ، أو جبل ، فوقع إلى الأرض ، فمات ، حل ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحل ، إلا أن تكون الجراحة موحية ، أو يموت قبل
[ ص: 304 ] سقوطه ; لقوله تعالى : {
والمتردية } . ولأنه اجتمع المبيح والحاظر ، فغلب الحظر ، كما لو غرق .
ولنا ، أنه صيد سقط بالإصابة سقوطا لا يمكن الاحتراز عن سقوطه عليه ، فوجب أن يحل ، كما لو أصاب الصيد فوقع على جنبه . ويخالف ما ذكروه ، فإن الماء يمكن التحرز منه ، وهو قاتل ، بخلاف الأرض .