صفحة جزء
( 7723 ) فصل : فإن رمى طائرا في الهواء ، أو على شجرة ، أو جبل ، فوقع إلى الأرض ، فمات ، حل ، وبه قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي وقال مالك : لا يحل ، إلا أن تكون الجراحة موحية ، أو يموت قبل [ ص: 304 ] سقوطه ; لقوله تعالى : { والمتردية } . ولأنه اجتمع المبيح والحاظر ، فغلب الحظر ، كما لو غرق .

ولنا ، أنه صيد سقط بالإصابة سقوطا لا يمكن الاحتراز عن سقوطه عليه ، فوجب أن يحل ، كما لو أصاب الصيد فوقع على جنبه . ويخالف ما ذكروه ، فإن الماء يمكن التحرز منه ، وهو قاتل ، بخلاف الأرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية