( 7730 ) مسألة ; قال : ( وإذا صاد بالمعراض ، أكل ما قتل بحده ، ولا يأكل ما قتل بعرضه ) المعراض : عود محدد ، وربما جعل في رأسه حديدة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : المعراض يشبه السهم ، يحذف به الصيد بحده ، فربما خرق وقتل ، فيباح ، وربما أصاب بعرضه ، فقتل بثقله ، فيكون موقوذا ، فلا يباح .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
[ ص: 306 ] nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال
الأوزاعي ، وأهل
الشام : يباح ما قتله بحده وعرضه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما رمي من الصيد بجلاهق أو معراض ، فهو من الموقوذة . وبه قال
الحسن .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20045سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ، فقال : ما خرق فكل ، وما قتل بعرضه فهو وقيذ ، فلا تأكل } متفق عليه . وهذا نص ، ولأن ما قتله بحده بمنزلة ما طعنه برمحه ، أو رماه بسهمه ، ولأنه محدد خرق وقتل بحده ، وما قتل بعرضه إنما يقتله بثقله . فهو موقوذ ، كالذي رماه بحجر أو ببندقة .