صفحة جزء
( 7730 ) مسألة ; قال : ( وإذا صاد بالمعراض ، أكل ما قتل بحده ، ولا يأكل ما قتل بعرضه ) المعراض : عود محدد ، وربما جعل في رأسه حديدة . قال أحمد : المعراض يشبه السهم ، يحذف به الصيد بحده ، فربما خرق وقتل ، فيباح ، وربما أصاب بعرضه ، فقتل بثقله ، فيكون موقوذا ، فلا يباح .

وهذا قول علي وعثمان ، [ ص: 306 ] وعمار ، وابن عباس . وبه قال النخعي ، والحكم ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وإسحاق ، وأبو ثور . وقال الأوزاعي ، وأهل الشام : يباح ما قتله بحده وعرضه . وقال ابن عمر : ما رمي من الصيد بجلاهق أو معراض ، فهو من الموقوذة . وبه قال الحسن .

ولنا ، ما روى عدي بن حاتم ، قال : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ، فقال : ما خرق فكل ، وما قتل بعرضه فهو وقيذ ، فلا تأكل } متفق عليه . وهذا نص ، ولأن ما قتله بحده بمنزلة ما طعنه برمحه ، أو رماه بسهمه ، ولأنه محدد خرق وقتل بحده ، وما قتل بعرضه إنما يقتله بثقله . فهو موقوذ ، كالذي رماه بحجر أو ببندقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية