( 7731 ) فصل : قال
وحكم سائر آلات الصيد حكم المعراض ، في أنها إذا قتلت بعرضها ولم تجرح ، لم يبح الصيد ، كالسهم يصيب الطائر بعرضه فيقتله ، والرمح والحربة والسيف يضرب به صفحا فيقتل ، فكل ذلك حرام . وهكذا إن أصاب بحده فلم يجرح ، وقتل بثقله ، لم يبح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34340ما خرق ، فكل } . ولأنه إذا لم يجرحه ، فإنما يقتله بثقله ، فأشبه ما أصاب بعرضه .