( 7732 ) مسألة ; قال : ( وإذا
رمى صيدا فعقره ، ورماه آخر فأثبته ، ورماه آخر فقتله ، لم يؤكل ، وكان لمن أثبته القيمة مجروحا على قاتله ) أما الذي عقره ولم يثبته ، فلا شيء له ولا عليه ; لأنه حين ضربه كان مباحا لا ملك لأحد فيه ، ولم يثبت له فيه حق ; لأنه باق على امتناعه ، وأما الذي أثبته فقد ملكه ; لأنه أزال امتناعه ، فصار بمنزلة إمساكه ، فإذا ضربه الثالث فقتله ، فعليه ضمانه ; لأنه قتل حيوانا مملوكا لغيره .
وهذا محمول على أن جرح المثبت ليس بموح ، بدليل أنه نسب القتل إلى الثالث ، ويضمنه مجروحا حين الجرح الأول والثاني ; لأنه قتله وهما فيه . فأما إباحته ، فينظر فيه ، فإن كان القاتل أصاب مذبحه حل ; لأنه صادف محل الذبح ، وليس عليه إلا أرش ذبحه ، كما لو ذبح شاة لغيره ، وإن كان أصاب غير مذبحه لم يحل ; لأنه لما أثبته صار مقدورا عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة ، فإذا قتله بغير ذلك لم يحل ، كما لو قتل شاة .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .