صفحة جزء
( 7739 ) مسألة : قال : ( ولا يصاد السمك بشيء نجس ) ومعنى ذلك أن يترك في الماء شيء نجس ، كالعذرة والميتة وشبهها ، ليأكله السمك ، فيصيدوه به ، فكره أحمد ذلك ، وقال : هو حرام ، لا يصاد به . وإنما كره أحمد ذلك ; لما يتضمن من أكل السمك النجاسة .

وسواء في هذا ما يتفرق ، كالدم والعذرة ، وما لا يتفرق ، كالجرذ وقطعة من الميتة ، وكره أحمد الصيد ببنات وردان ، وقال : إن مأواها الحشوش . وكره الصيد بالضفادع ، وقال : الضفدع نهي عن قتله .

التالي السابق


الخدمات العلمية