( 7741 ) مسألة ; قال :
( ولا يؤكل صيد مرتد ، ولا ذبيحته ، وإن تدين بدين أهل الكتاب ) يعني ما قتله من الصيد ولم تدرك ذكاته . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ;
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه . وقال
الأوزاعي ،
وإسحاق : تباح ذبيحته إذا ذهب إلى النصرانية أو اليهودية ; لأن من تولى قوما فهو منهم . ولنا ، أنه كافر لا يقر على كفره ، فلم تبح ذبيحته ، كعبدة الأوثان . وقد مضت هذه المسألة في باب المرتد .