( 7743 ) فصل : والتسمية على الذبيحة معتبرة حال الذبح ، أو قريبا منه ، كما تعتبر على الطهارة . وإن
سمى على شاة ، ثم أخذ أخرى فذبحها بتلك التسمية ، لم يجز ، سواء أرسل الأولى أو ذبحها ; لأنه لم يقصد الثانية بهذه التسمية .
وإن
رأى قطيعا من الغنم ، فقال : بسم الله . ثم أخذ شاة فذبحها بغير تسمية ، لم يحل . وإن جهل كون ذلك لا يجزئ ، لم يجر مجرى النسيان ; لأن النسيان يسقط المؤاخذة ، والجاهل مؤاخذ ، ولذلك يفطر الجاهل بالأكل في الصوم دون الناسي . وإن
أضجع شاة ليذبحها ، وسمى ، ثم ألقى السكين ، وأخذ أخرى ، أو رد سلاما ، أو كلم إنسانا ، أو استسقى ماء ، ونحو ذلك ، وذبح ، حل ، لأنه سمى على تلك الشاة بعينها ، ولم يفصل بينهما إلا بفصل يسير ، فأشبه ما لو لم يتكلم .