( 7745 ) مسألة ; قال : ( وإذا
ند بعير ، فلم يقدر عليه ، فرماه بسهم أو نحوه ، مما يسيل به دمه ، فقتله ، أكل ) وكذلك إن
تردى في بئر ، فلم يقدر على تذكيته ، فجرحه في أي موضع قدر عليه ، فقتله ، أكل ، إلا أن تكون رأسه
[ ص: 311 ] في الماء ، فلا يؤكل ; لأن الماء يعين على قتله . هذا قول أكثر الفقهاء .
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وعائشة رضي الله عنهم وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
والأسود ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وإسحاق ،
والشعبي ،
والحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز أكله إلا أن يذكى . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يسمع حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك بأن الحيوان الإنسي إذا توحش لم يثبت له حكم الوحشي ، بدليل أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله ، ولا يصير الحمار الأهلي مباحا إذا توحش .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29001 : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير ، وكان في القوم خيل يسيرة ، فطلبوه فأعياهم ، فأهوى إليه رجل بسهم ، فحبسه الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فما غلبكم منها ، فاصنعوا به هكذا } . وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24843 : فما ند عليكم ، فاصنعوا به هكذا } . متفق عليه .
وحرب ثور في بعض دور
الأنصار ، فضربه رجل بالسيف ، وذكر اسم الله عليه ، فسئل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فقال ذكاة وحية . فأمرهم بأكله . وتردى بعير في بئر ، فذكي من قبل شاكلته ، فبيع بعشرين درهما ، فأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عشره بدرهمين .
ولأن الاعتبار في الذكاة بحال الحيوان وقت ذبحه ، لا بأصله ، بدليل الوحشي إذا قدر عليه وجبت تذكيته في الحلق واللبة ، فكذلك الأهلي إذا توحش يعتبر بحاله . وبهذا فارق ما ذكروه ، فإذا تردى فلم يقدر على تذكيته ، فهو معجوز عن تذكيته ، فأشبه الوحشي ، فأما إن كان رأس المتردي في الماء ، لم يبح ; لأن الماء يعين على قتله ، فيحصل قتله بمبيح وحاظر ، فيحرم ، كما لو جرحه مسلم ومجوسي .