[ ص: 312 ] فصل : ولا فرق بين الحربي والذمي ، في إباحة ذبيحة الكتابي منهم ، وتحريم ذبيحة من سواه ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
ذبائح نصارى أهل الحرب ، فقال : لا بأس بها ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل في الشحم . قال
إسحاق : أجاد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
ولا فرق بين الكتابي العربي وغيره ، إلا أن في
نصارى العرب اختلافا ذكرناه في باب الجزية . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عن ذبائح العرب . فقال : أما
بهراء وتنوخ وسليح ، فلا بأس ، وأما
بنو تغلب فلا خير في ذبائحهم . والصحيح إباحة ذبائح الجميع ; لعموم الآية فيهم .