( 7749 ) فصل :
فإن كان أحد أبوي الكتابي ممن لا تحل ذبيحته ، والآخر ممن تحل ذبيحته ، فقال أصحابنا : لا يحل صيده ولا ذبيحته . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا كان الأب غير كتابي ، وإن كان الأب كتابيا ففيه قولان ; أحدهما ، تباح . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
والثاني ، لا تباح ; لأنه وجد ما يقتضي التحريم ، والإباحة ، فغلب ما يقتضي التحريم ، كما لو جرحه مسلم ومجوسي ، وبيان وجود ما يقتضي التحريم ، أن كونه ابن مجوسي أو وثني يقتضي تحريم ذبيحته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تباح ذبيحته بكل حال ; لعموم النص ، ولأنه كتابي يقر على دينه ، فتحل ذبيحته ، كما لو كان ابن كتابيين .
وأما إن كان ابن وثنيين أو مجوسيين ، فمقتضى مذهب الأئمة الثلاثة تحريمه ، ومقتضى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حله ; لأن الاعتبار بدين الذابح ، لا بدين أبيه ، بدليل أن الاعتبار في قبول الجزية بذلك ، ولعموم النص والقياس .