صفحة جزء
( 7750 ) فصل : فأما ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم ، فننظر فيه ; فإن ذبحه لهم مسلم ، فهو مباح . نص عليه . وقال أحمد ، وسفيان الثوري ، في المجوسي يذبح لإلهه ، ويدفع الشاة إلى المسلم يذبحها فيسمي : يجوز الأكل منها . وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم ، يذبحه رجل مسلم ، قال : لا بأس به . وإن ذبحها الكتابي ، وسمى الله وحده ، حلت أيضا ; لأن شرط الحل وجد .

وإن علم أنه ذكر اسم غير الله عليها ، أو ترك التسمية عمدا ، لم تحل . قال حنبل : سمعت أبا عبد الله قال : لا يؤكل . يعني ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم ; لأنه أهل لغير الله به . وقال في موضع : يدعون التسمية على عمد ، إنما يذبحون للمسيح . فأما ما سوى ذلك ، فرويت عن أحمد الكراهة فيما ذبح لكنائسهم وأعيادهم مطلقا . وهو قول ميمون بن مهران ; لأنه ذبح لغير الله .

وروي عن أحمد إباحته . وسئل عنه العرباض بن سارية ، فقال : كلوا ، وأطعموني . وروي مثل ذلك عن أبي أمامة الباهلي ، وأبي مسلم الخولاني . وأكله أبو الدرداء ، وجبير بن نفير .

ورخص فيه عمرو بن الأسود ، ومكحول ، وضمرة بن حبيب ; لقول الله تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } . وهذا من طعامهم . قال القاضي : ما ذبحه الكتابي لعيده أو نجم أو صنم أو نبي ، فسماه على ذبيحته ، حرم ; { : وما أهل لغير الله به } . وإن سمى الله وحده ، حل ; لقول الله تعالى { : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه } . لكنه يكره ; لقصده بقلبه الذبح لغير الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية