( 7750 ) فصل : فأما
ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم ، فننظر فيه ; فإن ذبحه لهم مسلم ، فهو مباح . نص عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، في المجوسي يذبح لإلهه ، ويدفع الشاة إلى المسلم يذبحها فيسمي : يجوز الأكل منها . وقال
إسماعيل بن سعيد : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عما يقرب لآلهتهم ، يذبحه رجل مسلم ، قال : لا بأس به . وإن ذبحها الكتابي ، وسمى الله وحده ، حلت أيضا ; لأن شرط الحل وجد .
وإن علم أنه ذكر اسم غير الله عليها ، أو ترك التسمية عمدا ، لم تحل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله قال : لا يؤكل . يعني ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم ; لأنه أهل لغير الله به . وقال في موضع : يدعون التسمية على عمد ، إنما يذبحون
للمسيح . فأما ما سوى ذلك ، فرويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الكراهة فيما ذبح لكنائسهم وأعيادهم مطلقا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ; لأنه ذبح لغير الله .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إباحته . وسئل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=143العرباض بن سارية ، فقال : كلوا ، وأطعموني . وروي مثل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12150وأبي مسلم الخولاني . وأكله
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15622وجبير بن نفير .
ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16699عمرو بن الأسود ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
وضمرة بن حبيب ; لقول الله تعالى {
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } . وهذا من طعامهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ما ذبحه الكتابي لعيده أو نجم أو صنم أو نبي ، فسماه على ذبيحته ، حرم ; {
: وما أهل لغير الله به } . وإن سمى الله وحده ، حل ; لقول الله تعالى {
: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه } . لكنه يكره ; لقصده بقلبه الذبح لغير الله .