[ ص: 313 ] مسألة ; قال : ( ولا يؤكل
ما قتل بالبندق أو الحجر ; لأنه موقوذ ) يعني الحجر الذي لا حد له ، فأما المحدد كالصوان ، فهو كالمعراض ، إن قتل بحده أبيح ، وإن قتل بعرضه أو ثقله فهو وقيذ لا يباح . وهذا قول عامة الفقهاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، في المقتولة بالبندق : تلك الموقوذة .
وكره ذلك
سالم ،
والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . ورخص فيما قتل بها
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب . وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى . ولنا ، قول الله تعالى {
: والموقوذة }
وروى
سعيد ، بإسناده عن
إبراهيم ، عن
عدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42231ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت } . وقال في المعراض : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9437إذا أصيب بعرضه ، فقتل ، فإنه وقيذ } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ليتق أحدكم أن يحذف الأرنب بالعصا والحجر . ثم قال : وليذك لكم الأسل ; الرماح والنبل . إذا ثبت هذا ، فسواء شدخه أو لم يشدخه ، حتى لو رماه ببندقة فقطعت حلقوم طائر ومريئه ، أو أطارت رأسه ، لم يحل . وكذلك إن فعل ذلك بحجر غير محدد .