( 7752 ) مسألة ; قال : ( ولا يؤكل
صيد المجوسي وذبيحته ، إلا ما كان من حوت فإنه لا ذكاة له ) أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته ، إلا ما لا ذكاة له ، كالسمك والجراد ، فإنهم أجمعوا على إباحته ، غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور ، شذوا عن الجماعة ، وأفرطوا ; فأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث فقالا : لا نرى أن يؤكل الجراد إذا صاده المجوسي . ورخصا في السمك
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور أباح صيده وذبيحته ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بهم سنة أهل الكتاب } . ولأنهم يقرون بالجزية ، فيباح صيدهم وذبائحهم ،
كاليهود والنصارى . واحتج برواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب . وهذا قول يخالف الإجماع ، فلا عبرة به . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : خرق
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور الإجماع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هاهنا قوم لا يرون بذبائح
المجوس بأسا ، ما أعجب هذا يعرض
nindex.php?page=showalam&ids=11956بأبي ثور . وممن رويت عنه كراهية ذبائحهم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=177وأبو بردة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14099والحسن بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
ومرة الهمداني ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ولا أعلم أحدا قال بخلافه ، إلا أن يكون صاحب بدعة . ولأن الله تعالى قال : {
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار ، ولأنهم لا كتاب لهم ، فلم تحل ذبائحهم كأهل الأوثان .
وقد روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، بإسناده عن
قيس بن سكن الأسدي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12392إنكم نزلتم بفارس من النبط ، فإذا اشتريتم لحما ، فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا ، وإن كانت ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا } . ولأن كفرهم مع كونهم غير أهل كتاب ، يقتضي تحريم ذبائحهم ونسائهم ، بدليل ، سائر الكفار من غير أهل
[ ص: 314 ] الكتاب ، وإنما أخذت منهم الجزية ; لأن شبهة الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم ، فلما غلبت في التحريم لدمائهم ، فيجب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم الذبائح والنساء ، احتياطا للتحريم في الموضعين ، ولأنه إجماع ، فإنه قول من سمينا ، ولا مخالف لهم في عصرهم ، ولا في من بعدهم ، إلا رواية عن
سعيد ، روي عنه خلافها .
ولا خلاف في إباحة ما صادوه من الحيتان . حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، أنه قال : رأيت سبعين من الصحابة يأكلون صيد المجوسي من لا يختلج في صدورهم شيء من ذلك . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور . والجراد كالحيتان في ذلك ; لأنه لا ذكاة له ، ولأنه تباح ميتته ، فلم يحرم بصيد المجوسي ، كالحوت . ( 7753 ) فصل
: وحكم سائر الكفار ، من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرهم ، حكم المجوسي ، في تحريم ذبائحهم وصيدهم ، إلا الحيتان والجراد وسائر ما تباح ميتته ، فإن ما صادوه مباح ; لأنه لا يزيد بذلك عن موته بغير سبب .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=608أحلت لنا ميتتان ; السمك ، والجراد } . وقال في البحر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته . } ( 7754 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وطعام المجوس ليس به بأس أن يؤكل ، وإذا أهدي إليه أن يقبل ، إنما تكره ذبائحهم ، أو شيء فيه دسم . يعني من اللحم . ولم ير بالسمن والخبز بأسا . وسئل عما يصنع
المجوس لأمواتهم ، ويزمزمون عليهم أياما عشرا ، ثم يقتسمون ذلك في الجيران ؟ قال : لا بأس بذلك .
وعن
الشعبي : كل مع المجوسي وإن
زمزم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير كان يأكل من كواميخ
المجوس ، وأعجبه ذلك . وروى
هشام ، عن
الحسن أنه كان لا يرى بأسا بطعام
المجوس في المصر ، ولا بشواريزهم ، ولا بكواميخهم .